قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الاول — شروط التسويق
المادة 37
تسند الكشوف المنصوص عليها في المادة 36 اعلاه الى خبراء معتمدين او معينين من قبل الوزير المكلف بالفلاحة في اطار احكام المادة 177 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكور أعلاه ووفق الطرق المحددة عن طريق التنظيم.