الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الاول — شروط التسويق
المادة 36
تمنح رخصة التسويق للادوية البيطرية التي شكلت موضوع اختبار، يحتوى على الكشوف التحليلية والصيدلية السمامية والطبية التي تتم للتأكد من ان المنتوج المرغوب في تسويقه مالم تسلم له الوزارة المكلفة بالفلاحة مسبقا رخصة | يحتوى على الخاصيات المحددة في المادة 34.
طبقا لاحكام المادة 177 من القانون رقم 85 05- المؤرخ في 16 فبراير 1985 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يمكن اضافة شروط ملائمة لرخصة التسويق لاسيما اذا تعلق الامر بمواد قد تتسبب في وجود رواسب في المواد الغذائية الناتجة عن الحيوانات | المعالجة.