قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الاول — شروط التسويق
المادة 35
يلزم طالب رخصة تسويق أي دواء يدفع اتاوة للسلطة البيطرية الوطنية مع تحمل | 1 لا يفشوا بالمعلومات الخاصة باشغالهم الا للسلطة البيطرية الوطنية.
لا يتم أي نشر متعلق بتجربة دواء دون موافقة السلطة البيطرية الوطنية.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة