قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثالث — الصيدلة البيطرية
المادة 32
يجب أن تشكل المواد أو التركيبات كما وردت في المادة 170 من القانون رقم 85-05 130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمدمجة في المواد | الغذائية المخصصة للحيوانات دون ان تذكر خاصياتها العلاجية أو الوقائية، موضوع احكام تحدد قائمتها غايتها ، طريقة استعمالها واقصى نسبة التركيز بها عن طريق التنظيم.