الباب الثالث — الصيدلة البيطرية
المادة 31
علاوة على التعريفات المذكور في المواد 170 و 171 721 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المذكور أعلاه تعتبر كذلك.
كأدوية صيدلية :
الادوية الصيدلية الجاهزة أو المحضرة مسبقا - والمقدمة في شكل صيدلي قابل للاستعمال دون تحويل.
- الامزجة المجهزة أو جميع الادوية البيطرية المحضرة مسبقا والمعدة خصيصا لصنع مواد غذائية طبية فيما بعد.
- المواد الغذائية الطبية المعرفة كامزجة مواد غذائية وامزجة طبية مجهزة والمقدمة من أجل تجريعها للحيوانات دون تحويل ولغرض طبى أو وقائي أو علاجي مع مراعاة الشروط الخاصة المتعلقة بالانتاج وبرخصة الوضع في السوق والتسليم.
- المواد المضادة للطفيليات والصالحة للاستعمال البيطري.