الباب الثاني — ممارسة الطب البيطرى
المادة 30
يعاقب بغرامة مالية من 1.000 دج الى 6.000 دج وبالحبس من شهر الى ستة (6) أشهر او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمارس بمقابل أو بدون مقابل طب وجراحة الحيوانات دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 17، وفى حالة العود يمكن مضاعفة هذه العقوبات.
يعاقب بنفس العقوبات :
الاطباء البياطرة الذين استمروا في ممارسة نشاطهم رغم صدور حكم بالتوقف ضدهم.
2 - طلاب معاهد تكوين الاطباء البياطرة الذين مارسوا طب وجراحة الحيوانات خرقا لاحكام المادة 20. 129 3 الاطباء البياطرة المذكورين في المادة 21 والذين مارسوا نشاطهم بدون رخصة.
4 - البياطرة المساعدون الذين يمارسون نشاطهم خرقا لاحكام المادة 28.
غير أنه لا تخضع للعقوبات المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة :
I - التدخلات التي يقوم بها الصفائحيون فيما يتعلق بأمراض الرجل وعمليات خصى الحيوانات الخارجة عن فصيلة الخيل، والعلاجات الاستعجالية باستثناء الامراض المعدية. 2 التدخلات التي يقوم بها موظفو وأعوان | الفئات المعينة المنصوص عليها في المادة 27.