قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
المادة 2
يشمل تطبيق هذا القانون المجالات الاساسية التالية : 1 التنظيم البيطرى،
2 - ممارسة الطب البيطرى -3 الصيدلة البيطرية
4 - حماية الحيونات وصحتها والوقاية من الامراض الحيوانية ومكافحتها، لاسيما التي يجب التصريح بها، تحديد التدابير العامة اللازمة لذلك، وكذا مراقبة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني وحفظ الصحة العمومية البيطرية. 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه