قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثاني — ممارسة الطب البيطرى
المادة 29
تحدد اسعار الخدمات التي يؤديها الاطباء البياطرة عن طريق التنظيم.
ويعرض عدم احترام هذه الاسعار مرتكيبه الى عقوبات طبقا للتشريع المعمول به.