قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثاني — ممارسة الطب البيطرى
المادة 28
يشارك البياطرة المساعدون، تحت اشراف طبيب بيطرى، في ممارسة طب وجراحة الحيوانات في حدود اختصاصهم وطبيعة شهادتهم.
يجب أن يكون البياطرة المساعدون الذين سيتم تحديد قانونهم الاساسي عن طريق التنظيم، قد حصلوا على تكوين نالوا على اثره شهادة وطنية أو أجنبية معترف بمعادلتها.