قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثاني — ممارسة الطب البيطرى
المادة 27
يمكن للدولة أن تكلف موظفين وأعوان مؤهلينين مرسمين أو متعاقدين تابعين للسلطة البيطرية الوطنية بالقيام بتدخلات في حالة حدوث جائعة حيوانية وبالتدخلات التي تتطلبها عمليات الحماية الجماعية من الامراض الحيوانية والتي تنظمها وتقودها السلطة المعنية