قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثاني — ممارسة الطب البيطرى
المادة 25
لا تطلب السلطات الادارية أو القضائية الاطباء البياطرة للقيام بجميع الاعمال التي هي من اختصاصهم.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية