قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثاني — ممارسة الطب البيطرى
المادة 22
على السلطة البيطرية الوطنية أن تعد سنويا قائمة لأسماء الاطباء البياطرة ومكان اقامتهم ومصدر شهادتهم وتاريخ الحصول عليها والمثبتة أنهم أطباء بياطرة.
تعلق في مقر كل بلدية نسخة بقائمة الاطباء البياطرة والاطباء البياطرة المختصين الممارسين بالولاية.
وتبلغ هذه النسخة الى مكاتب المحاكم التابعة للولاية.