قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثاني — ممارسة الطب البيطرى
المادة 21
يمكن السماح للاطباء البياطرة العاملين في التعليم أو البحث أو القائمين بمهام أخرى في القطاع العمومي بممارسة طب وجراحة الحيوانات في الهياكل الخاصة بالتكوين والبحث والمؤسسات العمومية أو عند القيام بمهام أو نشاطات تأمر بها الدولة.