قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثاني — ممارسة الطب البيطرى
المادة 20
يمكن السماح لطلاب معاهد تكوين الاطباء البياطرة الذين هم في السنة الاخيرة ان يمارسوا طب وجراحة الحيوانات تحت مسؤولية طبيب بيطري.