قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الثاني — ممارسة الطب البيطرى
المادة 18
اضافة الى الشروط المطلوبة بموجب المادة 17 لا يجوز لاحد ان يمارس مهنة طبيب بيطرى اختصاصى اذا لم يكن حائزا على شهادة بيطرى اختصاصي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.