الباب الثاني — ممارسة الطب البيطرى
المادة 17
تخضع ممارسة الطب البيطرى وجراحة الحيوانات الى رخصة تمنحها الوزارة المكلفة بالفلاحة مع مراعاة الشروط الآتية :
ان يكون طالب هذه الرخصة حائزا على شهادة طبيب بيطرى او شهادة اجنبية معترف بمعادلتها . 2 منافية 2 ألا يكون مصابا بحالة مرضية منافي الممارسة المهنة.
3 - ألا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف. 4 أن يكون مسجلا لدى السلطة البيطرية الوطنية - المنصوص عليها أعلاه. -5 أن يكون جزائري الجنسية.
يمكن استثناء الشرط الخامس على أساس المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر، أو بقرار يصدره الوزير المكلف بالفلاحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.