قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الاول — النظام البيطرى الوطني
المادة 16
يجب ان تكون للاعوان المفوضين والاطباء البياطرة علاقات مباشرة وغير منقطعة بينهم وبين السلطة الوطنية في مجال الاتصال واسناد الاشغال والمهام وتنفيذ البرامج المسطرة.