قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الاول — النظام البيطرى الوطني
المادة 15
يستعين أعوان السلطة البيطرية الوطنية في اطار ممارسة صلاحياتهم والسلطات المخولة لهم قانونا بالهيئات المحلية والمصالح المؤهلة لاسيما مصالح الامن والجمارك. 128 ! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه !