قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الاول — النظام البيطرى الوطني
المادة 14
يدخل الاعوان والاطباء والبياطرة.
المشار اليهم في المادة 13 بكل حرية في النهار والليل الى جميع الاماكن التي توجد بها حيوانات داجنة أو متوحشة للقيام بجميع الفحوص الضرورية لتنفيذ اجراءات الوقاية من أمراض الحيوانات ومكافحتها.
ويجب عليهم اذا حدثت الزيارة بعد غروب الشمس أن يستصحبوا بضابط أو عون من الشرطة القضائية.