قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الاول — النظام البيطرى الوطني
المادة 13
على اعوان السلطة البيطرية الوطنية والاطباء البياطرة المفوضين قانونيا أن يبعثوا ويعاينوا في حدود الولاية حيث يمارسون نشاطاتهم من مخالفات أحكام هذا القانون، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.