قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الاول — النظام البيطرى الوطني
المادة 11
يتم انجاز برامج استئصال الامراض الحيوانية تحت اشراف السلطة البيطرية الوطنية من طرف الاطباء البياطرة وملاك وأصحاب الحيوانات وتجمعات المربين وكذا من طرف جمعيات الدفاع الصحى.
يمكن أن يستفيذ انجاز برامج الاستئصال من مساعدات ومساهمات مالية تقدمها لها الدولة.