قانون رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
الباب الاول — النظام البيطرى الوطني
المادة 10
تنظم السلطة البيطرية الوطنية وتسهر على :
- تنفيذ المخططات والحملات الوقائية وبرامج مكافحة واستئصال الامراض الحيوانية. 2 القيام بحملات توعية واستعراضات من أجل تعميم تقنيات ووسائل حماية وتحسين الصحة الحيوانية ومكافحة الامراض الحيوانية وذلك باستعمال جميع الوسائل المناسبة.