الفصل الثاني — القواعد العامة في مجال الوقاية الصحية والامن في وسط العمل
المادة 7
يتعين على المؤسسة المستخدمة مراعاة أمن العمال في اختيار التقنيات والتكنولوجيا وكذا في تنظيم العمل.
يجب أن تكون التجهيزات والآلات والآليات والاجهزة والادوات وكل وسائل العمل مناسبة للاشغال الواجب انجازها ولضرورة الاحتياط من الاخطار التي قد يتعرض لها العمال.
يجب أن تكون موضوع رقابة دورية وصيانة | من شأنها الحفاظ على حسن سيرها وذلك من أجل ضمان الامن في وسط العمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.