قانون رقم 88-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117
الفصل الثاني — القواعد العامة في مجال الوقاية الصحية والامن في وسط العمل
المادة 6
يجب أن توفر للعامل الالبسة الخاصة والتجهيزات والمعدات الفردية ذات الفعالية المعترف بها، من أجل الحماية، وذلك حسب طبيعة النشاط والاخطار.