الفصل الثاني — القواعد العامة في مجال الوقاية الصحية والامن في وسط العمل
المادة 5
يجب تصميم وتهيئة وصيانة المؤسسات والمحلات المخصصة للعمل وملحقاتها وتوابعها المشار اليها في المادة 4 أعلاه، بصفة تضمن أمن العمال.
يجب ان تستجيب خاصة للمقتضيات التالية :
- ضمان حماية العمال من الدخان والابخرة الخطيرة والغازات السامة والضجيج وكل الاضرار الأخرى، تجنب الازدحام والاكتظاظ ضمان أمن العمال أثناء تنقلهم وكذا - أثناء تشغيل الآلات ووسائل الرفع والنقل واستعمال المواد والعتاد والمنتجات والبضائع وكل اللوازم الاخرى، ضمان الشروط الضرورية الكفيلة باتقاء - كل أسباب الحرائق والانفجارات وكذا مكافحة الحرائق بصفة سريعة وناجعة وضع العمال في مأمن من الخطر أو ابعادهم عن الاماكن الخطيرة أو فصلهم بواسطة حواجز ذات فعالية معترف بها،
- ضمان الاجلاء السريع للعمال في حالة خطر وشيك أو حادث.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة