الفصل الثاني — القواعد العامة في مجال الوقاية الصحية والامن في وسط العمل
المادة 4
يجب أن تكون محلات وأماكن العمل ومحيطها وملحقاتها وتوابعها، بما في ذلك كل أنواع التجهيزات نظيفة بصورة مستمرة، وان تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية الضرورية لصحة العمال.
يجب أن يستجيب جو العمل الى شروط الراحة والوقاية الصحية، وعلى وجه الخصوص، التكعيب والتهوئة وتجديدها والتشمس والاضاءة والتدفئة والحماية من الغبار والاضرار الاخرى وتصريف المياه القذرة والفضلات.
يجب تمكين العمال من ممارسة رياضة الاستراحة ووضع وسائل النظافة الفردية تحت تصرفهم، ولاسيما خزانة الملابس ودورات المياه والمرشات وتوفير المياه الصالحة للشرب وكذا النظافة في المطاعم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.