قانون رقم 88-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117
الفصل العاشر — أحكام ختامية
المادة 46
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما المواد 241 الى 302 و 349 الى 353 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 29 ابريل 1975ء المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص.