الفصل الثامن — العقوبات
المادة 39
يعاقب كل مخالف لاحكام المادتين 21 و 22 اعلاه بغرامة من 500 دج الى 1500 دج.
في حالة العود، تكون الغرامة من 2000 دج الى 4000 دج
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 39 : يعاقب كل مخالف لأحكام المادتين 21 و 22 أعلاه، بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج.
في حالة العود، تكون الغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج”.