الفصل الثامن — العقوبات
المادة 37
يعاقب كل مخالف لاحكام المواد 8 و 10 و 34 بغرامة من 1000 دج الى 2000 دج.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 4000 دج الى 6000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.
يمكن تطبيق الغرامة بقدر عدد المرات التي يتعرض فيها العمال للخطر، بسبب انعدام اجراءات الوقاية الصحية والامن المقررة. 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 37 : يعاقب كل مخالف لأحكام المواد 8 و 10 و 34 أعلاه، بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 43 28 ديسمبر سنة 2017 م في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...........(الباقي دون تغيير)................”.