الفصل الثامن — العقوبات
المادة 36
يتعرض المسير، كما حددتة المادة 30 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 05 غشت 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، للعقوبات المنصوص عليها ادناه، في حالة تهاونه او عدم مراعاته قواعد الوقاية الصحية والامن وطب العمل، وذلك في حدود اختصاصاته في هذا الميدان وعندما تنسب المخالفات المنصوص عليها في الفقرة اعلاه الى العمال، فانها تعتبر من فعل المسير، اذا لم يتخذ الاجراءات الضرورية لفرض احترام التعليمات القانونية في هذا المجال ولم يتخذ العقوبات التأديبية على مرتكبي هذه المخالفات.
غير أنه لا يسأل اذا ارتكبت هذه المخالفات والملائمة. عمدا من طرف العمال.
يجب ان يقيد هذا الاشعار المشفوع بجميع الملاحظات في سجل خاص يمسك لهذا الغرض وان يبلغ خلال الاربعة وعشرين (24) ساعة، مفتش العمل المختص اقليميا من قبل مسؤول الوحدة أو من يمثله أو ينوب عنه قانونا، اذا لم يتخذ هذا الاخير الاجراءات الضرورية.
اذا تعذر أشعار الاشخاص، المشار اليهم في الفقرة الأولى أعلاه، يتعين على العامل أو العمال الأكثر تأهيلا والذين يتحققون من وجود سبب خطر وشيك أن يتخذوا كل الاجراءات الضرورية |