الفصل السابع — الرقابة
المادة 34
اذا تحقق عضو لجنة الوقاية الصحية والامن أو مندوب الوقاية الصحية والامن أو طبيب العمل أو أى عامل من وجود سبب خطر وشيك يبادر فورا باشعار مسؤول الأمن أو مسؤول | الوحدة او من يمثلهما أو ينوب عنهما قانونا بهدف اتخاذ الاجراءات الضرورية الفورية الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 عندما يتحقق مفتش العمل، اثناء زيارته التفقدية لوحدة ما ، من وجود سبب خطر وشيك اما على أمن العمال أو على حماية الوحدة، يقوم باخطار الوالى الذي يتخذ أي اجراء مفيد.