قانون رقم 88-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117
الفصل السابع — الرقابة
المادة 33
فضلا عن الرقابة التقنية والادارية | المنوطة بالمصالح الصحية تمارس رقابة تطبيق النصوص التشريعية في مجال طب العمل من قبل مفتشية العمل والمصالح الصحية المختصة التي تعين، لهذا الغرض، أطباء مكلفين بمهمة الرقابة والتفتيش.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.