قانون رقم 88-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117
الفصل السادس — التمويل
المادة 30
يساهم في اطار أحكام هذا القانون، صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، المنصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو 1983ء المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، في تمويل الاعمال الخصوصية المبرمجة، قصد اتقاء حوادث العمل والامراض المهنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.