الفصل الخامس — تنظيم الوقاية
المادة 27
يؤسس مجلس وطني للوقاية الصحية والامن وطب العمل، يكلف، من خلال التوصيات والآراء التي يبديها بالمشاركة في تحديد السياسة الوطنية للوقاية من الاخطار المهنية لهذا الغرض، يكلف المجلس الوطني للوقاية الصحية والامن وطب العمل على وجه الخصوص بما يلى :
المشاركة، عن طريق تقديم التوصيات
- والآراء، في اعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات في مجال الوقاية من الاخطار المهنية وتنسيق البرامج المطبقة،
- المساهمة في تحديد الطرق والوسائل الضرورية لتحسين ظروف العمل،
- دراسة الحوصلات الدورية للبرامج المنجزة مع ابداء الآراء حول النتائج المحصل عليها، يحدد تشكيل هذا المجلس وكذا تنظيمه وتسييره عن طريق التنظيم.