قانون رقم 88-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117
الفصل الخامس — تنظيم الوقاية
المادة 26
تنشأ وجوبا مصلحة الوقاية الصحية والامن في وسط العمل، كلما اقتضت ذلك أهمية المؤسسة المستخدمة أو طبيعة نشاطاتها.
توضع هذه المصلحة، كلما أمكن ذلك، تحت مسؤولية ورقابة مستخدمين تلقوا تكوينا مناسبا في مجال الوقاية الصحية والامن.
تحدد شروط انشاء مصالح الوقاية الصحية والامن في وسط العمل وكذا صلاحياتها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.