الفصل الخامس — تنظيم الوقاية
المادة 25
يمكن انشاء مؤسسات مكلفة بأعمال مكملة وخصوصية في مجال الوقاية الصحية والامن على مستوى قطاعات النشاط ذات درجة عالية من الاخطار، فضلا عن انشاء أجهزة الوقاية الصحية 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه والامن المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 23 و 24 أعلاه.
غير أنه عندما تحول طبيعة أنشطة المؤسسة المستخدمة دون تأسيس لجان الوقاية الصحية والامن، ضمن الشروط المحددة في المادة 23 أعلاه يتعين عليها أن تنخرط في احدى المؤسسات المشار اليها في الفقرة أعلاه التي تتكفل بمجموع الانشطة المنصوص عليها في مجال الوقاية الصحية والامن.
تحدد كيفيات انشاء هذه المؤسسات وكذا صلاحياتها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.