الفصل الخامس — تنظيم الوقاية
المادة 23
تؤسس وجوبا لجان متساوية الاعضاء للوقاية الصحية والامن على مستوى كل مؤسسة مستخدمة تشغل أكثر من تسعة عمال ذوى علاقة عمل غير محددة، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة الثانية من المادة 25 أدناه وتطبيقا للتشريع المتعلق بمشاركة العمال.
بغض النظر عن أحكام الفقرة الاولى أعلاه، يتعين على المؤسسة المستخدمة التي تشغل أكثر من تسعة عمال ذوى علاقة عمل محددة ان تعين مندوبا دائما يكلف بالوقاية الصحية والامن بمساعدة عاملين الأكثر تأهيلا في هذا الميدان.
يعين رئيس الوحدة أو المؤسسة التي تشغل تسعة عمال أقل مندوبا يكلف بالوقاية الصحية والأمن.
يجب ان يستفيد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء للوقاية الصحية والامن وكذا المندوبون