قانون رقم 88-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117
الفصل الخامس — تنظيم الوقاية
المادة 22
تنظم عمليات تكوينية خاصة، من أجل الوقاية، لصالح العمال المعنيين، من قبل كل جهاز أو هيكل أو شخص مختص في مجال الوقاية الصحية والامن وطب العمل، وذلك حسب درجة اطراد وحدة الاخطار الملحوظة.
تحدد شروط تنظيم تعليم العمال واعلامهم وتكوينهم في مجال الوقاية من الاخطار المهنية عن طريق التنظيم.
مناسب •