قانون رقم 88-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117
الفصل الخامس — تنظيم الوقاية
المادة 21
يجب اطلاع العمال الموظفين الجدد وكذا اولائك المدعوين الى تغيير مناصب أو مناهج أو وسائل عملهم، عند تعيينهم، على الاخطار التي قد يتعرضون لها في مناصب عملهم