قانون رقم 88-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117
الفصل الثالث — القواعد العامة في مجال طب العمل
المادة 18
يمكن لطبيب العمل ان يأخذ عينات او يطلبها، قصد اجراء التحاليل عليها والقيام بكل فحص لاية أغراض مفيدة.
وعلى ضوء نتائج هذه التحاليل أو الفحص يوصى باتخاذ كل اجراء ضرورى للمحافظة على صحة العمال.