الفصل الثالث — القواعد العامة في مجال طب العمل
المادة 17
يخضع وجوبا كل عامل أو متمهن للفحوص الطبية الخاصة بالتوظيف وكذا الفحوص الدورية والخاصة والمتعلقة باستئناف العمل.
يكون المتمهنون موضوع عناية طبية خاصة.
فضلا عن ذلك، يمكن الاستفادة من فحوص تلقائية، بناء على طلب العامل نفسه.
يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تأخذ بعين الاعتبار آراء طبيب العمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121