قانون رقم 88-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل. . 117
الفصل الثالث — القواعد العامة في مجال طب العمل
المادة 15
تتكفل مصالح الصحة، في اطار المهام الموكلة اليها في مجال حماية الصحة وترقيتها بتنظيم مجموع انشطة طب العمل وتنسيقها وتقييمها ومراجعتها بانتظام،
- انشاء مصالح للبحث وتحديد الضوابط وأخرى مرجعية،
- ضمان الرسكلة لصالح الاطباء والتقنيين الصحيين.