الفصل الثالث — القواعد العامة في مجال طب العمل
المادة 14
يمارس طب العمل في أماكن العمل نفسها.
تطبيقا لاحكام المادة 13 أعلاه، يتعين على المؤسسة المستخدمة ان تنشىء مصلحة لطب العمل وفقا لضوابط تحدد عن طريق التنظيم.
اذا حالت الضوابط المشار اليها أعلاه، دون انشاء مصلحة لطب العمل من قبل المؤسسة المستخدمة، يتعين عليها :
- اما المساهمة في انشاء مصلحة لطب العمل | ما بين الهيئات على أساس اقليمي -- واما ابرام اتفاق مع القطاع الصحى، وذلك حسب اتفاق نموذجي في حالة ما اذا تعذر على القطاع الصحى الاستجابة الى طلب المؤسسة المستخدمة أو تخلى عن التزاماته، يتعين على هذه الاخيرة ان تبرم اتفاقا مع أى هيكل مختص في طب العمل أو أي طبيب مؤهل، وذلك حسب اتفاق نموذجي.
يشارك وجوبا ممثلو العمال في كل قرار يتعلق بمباشرة نشاط طب العمل على مستوى المؤسسة المستخدمة.
تحدد شروط تنظيم وتسيير مصالح طب العمل وكذا الاتفاق النموذجي عن طريق التنظيم.