الفصل الثاني — القواعد العامة في مجال الوقاية الصحية والامن في وسط العمل
المادة 10
يخضع صنع أو استيراد أو التنازل أو استعمال العناصر أو المواد أو المستحضرات للتشريع الجارى به العمل، وذلك استجابة لمقتضيات الوقاية الصحية والامن في وسط العمل يتعين على المؤسسات المستخدمة، ولا سيما الصناع والمستوردون ان يقدموا للمؤسسات والهيئات المعنية وخاصة الهيئة الوطنية المختصة في مجال الوقاية الصحية والامن المعلومات الضرورية لتقدير الاخطار الى تشكلها المواد او المستحضرات على صحة العمال، وذلك قبل ادخالها الى السوق تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة II : يتعين على المؤسسات المستخدمة أن تتحقق من أن الاعمال الموكلة الى النساء والعمال القصر والعمال المعوقين لا تقتضى مجهودا يفوق طاقتهم مع مراعاة الاحكام التشريعية الجاري بها العمل.