قانون رقم 88-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-06 مؤرخ في 22 جمادي الاولي عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 12 86-12 86 المؤرخ في 19 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك بقوانين المالية. 54 والقرض. 55
المادة 4
تعوض المادة 25 بمادة 25 جديدة تحرر كالتالي : 56 الجريدة الرسمية للجمهورية تخضع للاحكام التنظيمية طبيعة أعمال البنك المركزى ومجال تلك الاعمال.