قانون رقم 88-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-06 مؤرخ في 22 جمادي الاولي عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 12 86-12 86 المؤرخ في 19 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك بقوانين المالية. 54 والقرض. 55
المادة الأولى
طبقا للقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، يهدف هذا القانون الى تعديل واتمام بعض أحكام القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض.