قانون رقم 88-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88 05 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 8 شوال عام
المادة 67
يحتوى المشروع السنوى لقانون المالية على قسمين منفصلين :
ينص القسم الاول منه على الاقتراحات المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية وكذا على السبل والوسائل الكفيلة بضمان التوازنات المالية التي اقرها المخطط السنوى للتنمية.
ويقترح في القسم الثاني منه المبلغ الاجمالي للاعتمادات المطبقة في اطار الميزانية العامة للدولة بشأن نفقات التسيير والتجهيز العمومية كما يقترح فيه المبلغ الاجمالي للنفقات بالرأسمال.