قانون رقم 88-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88 05 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 8 شوال عام
المادة 3
تلغى جميع الاحكام المخالفة للقانون رقم 88 - or المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه، لاسيما المواد 37 و 41 و 42 و 68 (د (د) والمطة الثالثة من المقطع الثاني من المادة 70 من القانون رقم 84 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور اعلاه.