قانون رقم 88-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88 05 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 8 شوال عام
المادة 3
يقر ويرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل موارد الدولة واعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير الموافق العمومية كما يقر ويرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذلك النفقات بالراسمال.
المادة II : ...
8 - المدفوعات التي تقوم بها صناديق المساهمة بصدد تسيير حافظة الاسهم التي تسندها لها الدولة.