قانون رقم 88-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88 05 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 8 شوال عام
المادة 38
تحدد شروط توزيع الاعتمادات المخصصة وتعدل بموجب قانون المالية ضمن كل قطاع التغطية النفقات ذات الطابع النهائي عن طريق التنظيم،